الحر العاملي
297
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عايشة . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة ( 1 ) . ( 14847 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن . ( 14848 ) - 4 قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عايشة . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجا للناس . ( 14849 ) 5 - وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر ، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة . ( 14850 ) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ، ثم
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 240 / 1146 . 3 - التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير . 4 - والتهذيب 5 : 438 / 1522 . 5 - التهذيب 5 : 438 / ذيل الحديث 1522 . 6 - التهذيب 5 : 174 / 584 ، والاستبصار 2 : 250 / 879 .